مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٣٦

1- إذا لم يتم الاتفاق المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، فيصدر الأمر بتوزيع الحصيلة بين الدائنين وفقًا للترتيب الآتي:

أ- مصروفات التنفيذ، مع مراعاة أن ما يكون من مصروفات لمصلحة أحد طالبي التنفيذ أو بعضهم يُقدَّم في حدود حصصهم من الحصيلة.

ب- الديون الممتازة والديون المضمونة بحق عيني تبعي وفقًا لمراتبها المقررة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يكون استيفاء الدين المضمون بحق عيني تبعي من ثمن المال الذي عليه ذلك الحق، ويدخل ما لم يُستوفَ منه في سائر الديون.

ج- سائر الديون من الباقي.

2- إذا تساوت مرتبة الديون ولم يكفِ لها ما بقي من الحصيلة، فيُوزَّع بين أصحابها بالمحاصة بنسبة دين كلٍّ منهم، ما لم يقضِ نص نظامي بغير ذلك.

3- لا تدخل ضمن المشمولين بتوزيع الحصيلة طلبات التنفيذ اللاحقة لصدور الأمر بتوزيعها.

اللائحة:
السابقةالمادة الخامسة والثلاثونالتاليةالمادة السابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ