مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٣٨

1- يُسلَّم العقار لطالب التنفيذ خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ بإخلاء العقار، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال، وللإدارة المختصة -عند الضرورة، ومراعاةً لطبيعة العقار أو حال شاغليه- تمديد مدة الإخلاء، على ألا تتجاوز (ستين) يومًا من ذلك التاريخ.

2- مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ، إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مسكنًا، فيجب التقيّد بالضوابط اللازمة لحفظ حرمة الأسرة، وأن تُيسّر إجراءات مغادرة من فيه من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

3- إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مشغولًا بمنشأة تتعلق بها حقوق لغير الحائز، فتُشعَر الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.

4- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة على الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يقوم من انتقل إليه العقار مقام طالب التنفيذ، وشاغل العقار مقام المنفذ ضده.

السابقةالمادة الحادية والثلاثونالتاليةالمادة الثانية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ