1- تُحصَر المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه، وتُودَع لدى من تحدده الإدارة المختصة لحفظها على نفقة مالكها، وتكلّف الإدارة المختصة مالكها بتسلُّمها خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تبليغه، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال.
2- إذا لم يتسلم المالك المنقولات خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فتُباع وفقًا لأحكام بيع المال المحجوز في النظام واللائحة، ويُودَع ثمنها -بعد حسم مصروفات حفظها وبيعها- لمصلحته.
3- يجوز بيع المنقولات قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كانت عرضة للتلف أو لنقص القيمة، أو كانت مصروفات حفظها تتجاوز قيمتها.
4- استثناءً مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، إذا قام نزاع في ملكية المنقولات، فتبقى محفوظة إلى حين الفصل فيه من المحكمة المختصة.