1- تحدد الإدارة المختصة طريقة التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري من بين الطرق الآتية:
أ- الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده إن وُجد.
ب- إصدار فواتير بالمبالغ المستحقة عند حلول مواعيد استحقاقها.
ج- أي طريقة أخرى تحددها الوزارة بما يحقق الغاية من التنفيذ.
2- إذا تخلّف المنفذ ضده عن سداد أيٍّ من الدفعات الدورية في موعدها، أو تراكمت عليه الديون المستحقة دون سدادها، فلطالب التنفيذ أن يطلب اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.
3- إذا كان التنفيذ بطريق الاستقطاع من الدخل الشهري للمنفذ ضده، فلا يجوز للمحجوز لديه تمكين المنفذ ضده من تغيير الحساب المصرفي المخصص لإيداع دخله إلى حساب مصرفي آخر إلا بموافقة الإدارة المختصة.