دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة، تكون الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها هي:
1- تحديد المال محل التنفيذ.
2- إيقاع الحجز، أو رفعه.
3- تقدير مقدار الكفاية للدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم.
4- تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.
5- المنع من السفر، أو رفعه، أو تمديده، أو إعادته.
6- اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.
7- الحبس، أو تمديده.
8- الغرامة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و(السادسة والثلاثين) من النظام.
٩- الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده.
10- توسيع النطاق الزمني للتتبع.
11- تحديد مكان الزيارة.
12- أي قرار أو أمر تحدده الوزارة.
ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض أيٍّ مما سبق.