مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٤٩

دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة، تكون الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها هي:

1- تحديد المال محل التنفيذ.

2- إيقاع الحجز، أو رفعه.

3- تقدير مقدار الكفاية للدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم.

4- تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعًا.

5- المنع من السفر، أو رفعه، أو تمديده، أو إعادته.

6- اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.

7- الحبس، أو تمديده.

8- الغرامة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و(السادسة والثلاثين) من النظام.

٩- الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده.

10- توسيع النطاق الزمني للتتبع.

11- تحديد مكان الزيارة.

12- أي قرار أو أمر تحدده الوزارة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض أيٍّ مما سبق.

السابقةالمادة السادسة والأربعونالتاليةالمادة السابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ