مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٥١

1- دون إخلال بما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يتولى الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام ضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب (السادس) من النظام، وذلك بالبحث عن مرتكبيها، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

أ- قبول البلاغات والشكاوى.

ب- الانتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات اللازمة لإثبات الحالة.

ج- جمع الأدلة، وطلب البيانات ذات الصلة بالواقعة من الأطراف أو الجهات ذات العلاقة.

د- سماع الأقوال.

هـ- الاستعانة برجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

و- المحافظة على مكان الجريمة، وضبط ما يتعلق بها.

2- يلتزم الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة -عند أدائهم مهامهم- بالآتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء فورًا بالبلاغات والشكاوى التي يقبلونها.

ب- المحافظة على الأدلة، وتحريز المضبوطات وحفظها، وعدم التصرف فيها إلا بإذن من الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء.

ج- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومن هم بحاجة إلى الرعاية.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.

هـ- إحالة ما يتبين لهم من جرائم لا تدخل في اختصاصهم إلى جهة الضبط المختصة.

السابقةالمادة التاسعة والأربعونالتاليةالمادة الخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ