1- لغرض تطبيق أحكام المادة (الثامنة) من النظام، لصاحب الحق أن يختار جهة خبرة من بين الجهات المعتمدة، ما لم يتفق الأطراف على جهة محددة من بينها.
2- دون إخلال بما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يجب أن يبيّن التقرير الصادر من جهة الخبرة الالتزام المعلَّق عليه الحق محل السند التنفيذي، ونتيجة التحقق من تنفيذه.