1- يجب أن يرافق طلب تنفيذ السند التنفيذي الصادر من دولة أجنبية وفقًا للمادة (التاسعة) من النظام ما يأتي:
أ- أصل السند المطلوب تنفيذه، أو صورة رسمية منه.
ب- إذا كان السند حكمًا أو أمرًا قضائيًّا؛ ما يثبت اكتسابه الصفة النهائية، ما لم يكن ذلك ثابتًا فيه، وما يثبت تكليف المحكوم عليه بالحضور على وجه صحيح، وتمكينه من الدفاع عن نفسه إذا كان الحكم غيابيًّا.
ج- إذا كان السند حكم محكمين أو اتفاق تسوية: ما تتطلبه التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما يثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام بما يتفق مع طبيعة السند، ما لم يكن ذلك ثابتًا فيه.
د- إذا كان السند محررًا موثقًا: ما يثبت توافر الشروط المقررة لتنفيذه في أنظمة الدولة التي صدر فيها.
هـ- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
2- يجب أن تكون المحررات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة مصدَّقًا عليها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في تصديق المحررات الأجنبية.