مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والعشرون من نظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٢٥

مشار لها في (ل44)

1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة.

2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.

3- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالاً تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يُخِل بمصلحة التنفيذ.

السابقةالمادة الرابعة والعشرونالتاليةالمادة السادسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ