مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون من نظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٣٣

1- تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

2- تبين اللائحة -بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي- الأحكام والإجراءات المتعلقة بمشاركة البنوك -وما في حكمها- في إجراءات التنفيذ.

السابقةالمادة الثانية والثلاثونالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ