مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثلاثون من نظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٣٧

1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا، يجوز تمديدها مدةً أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.

2- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو ثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ.

3- ينفذ حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.

4- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة.

السابقةالمادة الأربعونالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ