مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون من نظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٤٣

مشار لها في (م32) (ل5)

1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية:

أ- إذا استُوفي الحق محل السند التنفيذي.

ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب التنفيذ تبعًا لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك٤.

ج- إذا اتُّخذت جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومضت -بعد آخر إجراء- المدة المحددة لطلب التنفيذ.

د- إذا تعذر تنفيذ طلب التنفيذ. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب التنفيذ تبعًا لذلك، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

هـ- إذا أنهى طالب التنفيذ طلب التنفيذ بناءً على اتفاق بينه وبين المنفذ ضده أو لأي سبب آخر.

و- إذا أبرأ طالب التنفيذ ذمة المنفذ ضده من الحق محل السند التنفيذي.

2- لا يخل ما ورد في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة، بحق الدائن في استكمال طلب التنفيذ مرة أخرى -وفقًا لأحكام النظام- إذا توافر ما يسوغ ذلك.

3- تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

اللائحة:
الحواشي
  1. نص البند (سابعاً) من المرسوم الملكي لهذا النظام رقم (م/237) وتاريخ 03‏/‏11‏/‏1447هـ على استمرار العمل بأحكام الإعسار الواردة في مواد الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13‏/‏08‏/‏1433هـ إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به، وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعوى للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف غير قابل للاعتراض بطريق النقض. ↩
السابقةالمادة السادسة والأربعونالتاليةالمادة السابعة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ