مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والخمسون من نظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٥٢

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

2- يضع النائب العام -بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال الكثيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.

السابقةالمادة الحادية والخمسونالتاليةالمادة الثالثة والخمسون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ