مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة من نظام التنفيذ

نظام التنفيذ · المادة ٧

1- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام -دون إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم- هي:

أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة.

ب- أحكام المحكّمين وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.

ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثـّقة وفقًا لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.

د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات١.

هـ- الشيكات.

و- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق.

ز- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة؛ الصادرة من دولة أجنبية وفق ما قضت به المادة (التاسعة) من النظام.

ح- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.

2- تحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في هذه المادة.

اللائحة:
الحواشي
  1. نص البند (خامساً) من المرسوم الملكي للنظام (م/237) وتاريخ 03‏/‏11‏/‏1447هـ على استثناء الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه. ↩
السابقةالمادة السادسةالتاليةالمادة الرابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ