مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والعشرون من أحكام الحجز التحفظي والإعسار الواردة في نظام التنفيذ السابق

نظام التنفيذ · المادة ٢٨

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحقٍّ ظاهر الوجود، وحالِّ الأداء.

اللائحة:

28/1 يرجع تقدير ظهور الحق إلى السلطة التقديرية للدائرة.

28/2 إذا كان بعض الدين حالاً، وبعضه لم يحل؛ فيوقع الحجز التحفظي بمقدار الدين الحال دون المؤجل.

السابقةالمادة السابعة والعشرونالتاليةالمادة التاسعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام التنفيذ