مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العاشرة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٠

موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاماً، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلاً لمباشرتها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعةالتاليةالمادة الحادية عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية