مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية عشرة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١١

1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.

2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة العاشرةالتاليةالمادة الثانية عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية