يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نظام المعاملات المدنية · المادة ١١٥
المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٣٥١.