مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١١٥

يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٣٥١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة عشرة بعد المائةالتاليةالمادة السادسة عشرة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية