مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١١٦

تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٣٥٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة عشرة بعد المائةالتاليةالمادة السابعة عشرة بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية