مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٣٤

يُعَدُّ حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٠٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية