مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٣٥

استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعة عامَّة وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان مسؤولاً عن ذلك الضرر.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٠٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة السادسة والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية