مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٣٦

مشار لها (م 180ص 58)

يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤١١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والثلاثون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية