مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٤٠

إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٢٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائةالتاليةالمادة الحادية والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية