مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٤١

للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديراً نهائيّاً أن تقرر تقديراً أوَّليّاً للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٢٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الأربعون بعد المائةالتاليةالمادة الثانية والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية