مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٤٤

كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٣٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية