مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٤٣

1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٢٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والأربعون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والأربعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية