مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٥٨

1- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.

2- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزماً للورثة بما كان ملتزماً به تجاه مورثهم.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٦٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والخمسون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والخمسون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية