مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٥٩

لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ١، ص ٤٧١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والخمسون بعد المائةالتاليةالمادة الستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية