مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٦٤

1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيّاً متى كان ذلك ممكناً.

2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والستون بعد المائةالتاليةالمادة الخامسة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية