مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٦٥

1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.

2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة والستون بعد المائةالتاليةالمادة السادسة والستون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية