مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والستون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٦٩

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، وله أن يطلب إذناً من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والستون بعد المائةالتاليةالمادة السبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية