مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٧٠

1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن.

2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عيناً أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء.

3- لا يحكم بالتعويض وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٣٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة والستون بعد المائةالتاليةالمادة الحادية والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية