مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٧١

إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٤٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السبعون بعد المائةالتاليةالمادة الثانية والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية