مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٧٦

لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:

أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ المدين معذراً بمجرد حلول الأجل.

ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجد بفعل المدين.

ج- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على الفعل الضار.

د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.

هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٥٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية