مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٧٧

يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٥٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية