مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٧٩

1- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

2- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.

3- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.

4- يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٥٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة الثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية