مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٧٨

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقديّاً، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٥٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة التاسعة والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية