مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٩٢

لكل من أنفق على ملك غيره نفقات ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١١٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة الثالثة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية