مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ١٩٣

1- من حبس شيئاً فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته.

2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفاً؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١١٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والتسعون بعد المائةالتاليةالمادة الرابعة والتسعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية