مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٠٥

يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٤٨.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الرابعة بعد المائتينالتاليةالمادة السادسة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية