مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٠٦

1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضرراً بالطرف الآخر.

2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين.

3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلاً.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٥٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الخامسة بعد المائتينالتاليةالمادة السابعة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية