مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العاشرة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢١٠

1- يكون الالتزام تخييريّاً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.

2- إذا امتنع من له الخيار دائناً أو مديناً عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائناً أو مديناً ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلاً لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٥٩.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة بعد المائتينالتاليةالمادة الحادية عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية