مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٠٩

إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٥٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة بعد المائتينالتاليةالمادة العاشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية