مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٢٠

لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمناً على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٨١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة التاسعة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة الحادية والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية