مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٢١

إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ١٨٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة العشرون بعد المائتينالتاليةالمادة الثانية والعشرون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية