مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٣٨

للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٢١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية