مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٣٩

لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٢٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائتينالتاليةالمادة الأربعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية