مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٤٢

مشار لها (م244 ص 72)

1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٣٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والأربعون بعد المائتينالتاليةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية