مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٤٣

مشار لها (م244 ص 72)

لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٣٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والأربعون بعد المائتينالتاليةالمادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية