مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية

نظام المعاملات المدنية · المادة ٢٤٩

1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.

2- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزماً تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.

المصدر: شرح نظام المعاملات المدنية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1448هـ، الجزء ٢، ص ٢٤٤.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثامنة والأربعون بعد المائتينالتاليةالمادة الخمسون بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المعاملات المدنية